السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
226
تكملة العروة الوثقى
وأولاد أولادي . يفهم منه عرفا شموله لسائر البطون سواء قلنا انّ ولد الولد ولد أولاد كما أشرنا إليه سابقا ، وكذا لو قال : وقفت على أولادي ، وأطلق إلّا أن يكون قرينة على الاختصاص بالصلبى أو بالبطنين ، ولو قال : على أولادي ثم أولاد أولادي اقتضى الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد من غير ترتيب بينهم . مسألة 35 : لو قال : وقفت على أولادي طبقة فطبقة أو طبقة بعد طبقة أو الأعلى فالأعلى . اقتضى الترتيب ، فإذا مات واحد من أهل الطبقة كان نصيبه للباقين لا لأولاده ، ولو قال : وقفت على أولادي نسلا بعد نسل أو بطنا بعد بطن . ففي كونه ترتيبا أو تشريكا قولان ؟ مبنيان على انّ قوله نسلا بعد نسل قيد للوقف أو للأولاد ، والأظهر الأول فيستفاد منه الترتيب . مسألة 36 : لو قال : وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم فنصيبه لولده ، فحينئذ إذا مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده ، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه للباقين من أهل الطبقة ولا يشاركهم الولد الّذي أخذ نصيب والده . نعم إذا قال : إذا مات أحدهم فنصيبه لولده وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لأهل الوقف . شاركهم الولد المفروض أيضا لأنّه حينئذ من أهل الوقف فيشارك أعمامه . مسألة 37 : إذا قال : وقفت على ذكور أولادي أو على الذكور من أولادي نسلا بعد نسل . اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الإناث خصوصا إذا قال : وإذا انقرضوا فعلي الذكور من الإناث . وكذا الحال إذا قال : وقفت على إخوتي نسلا بعد نسل . فانّ الظاهر عرفا الذكور من نسل الاخوة ، وإذا قال : وقفت على إخوتي . وأطلق لا يشمل أولادهم لأنّهم ليسوا اخوة ولا ينصرف الإطلاق إليهم فليسوا كولد الولد في الانصراف إليهم . مسألة 38 : إذا اشتبه الموقوف عليه بين شخصين أو عنوانين فالمرجع القرعة أو الصلح القهري ، وإذا شك في وقف انّه ترتيب أو تشريك ، فإن كان هناك إطلاق وشك في تقييده وعدمه حكم بالتشريك لأصالة عدم التقييد ، وإن لم يعلم كيفية إجراء الصيغة ، فقد يقال : بالتشريك أيضا لكنه مشكل ، بل مقتضى القاعدة أن يدفع إلى أهل المرتبة المتقدمة المقدار الّذي يكون لهم على فرض التشريك لأنّه المتيقن على التقديرين ، والبقية